السيد علي الهاشمي الشاهرودي

421

محاضرات في الفقه الجعفري

--> وجهين ، أحدهما : كونه مقدّمة واقعيّة في بعض الموارد وبالنسبة إلى بعض الأشخاص أو مقدّمة علميّة أي لإحراز مطابقة العمل للواقع فعلا أو تركا بالنسبة إلى كثير من الموارد وكثير من الناس لإتيان الواجبات وترك المحرّمات وعليه فيجب التعلّم من جهة الوجوب المقدّمي في الواجبات كما يجب في الواجبات والمحرّمات من جهة الوجوب الطريقي المستفاد من روايات وجوب الاحتياط فإنّ القدر المتيقّن من أخبار وجوب الاحتياط هو الشبهة قبل الفحص والاحتياط لا يتحقّق إلّا بالتعلّم وثانيهما : من جهة الوجوب النفسي كما عليه المحقّق الأردبيلي لآية النفر والروايات الواردة في وجوب التعلّم . ويرد عليهما على تقدير التسليم أنّ المقدار الواجب المستفاد من الدليلين غير ما هو محلّ الكلام وهو التحصيل الواصل إلى درجة الاجتهاد ( الأحمدي ) . ( 1 ) سورة التوبة / 122 . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة 2 / 110 . ( 3 ) انظر فرائد الأصول 2 / 412 .